جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٧ - استحباب تغميض العين وعدمه في الركوع
المعنى من التغميض في عبارة حماد ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله :
|
وشغل فصل
القدمين بالنظر |
ما بين تحديد
وتغميض البصر |
لكن عن نهاية الشيخ « وغمض عينيك ، فان لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك » وظاهره التغميض الحقيقي مع أن مسمعا [١] روى عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة » وما عن المعتبر من أن خبر حماد خاص فيقدم يمكن دفعه بما عرفت ، وسوى ما عساه يفهم من المروي [٢] عن قرب الاسناد سأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام « عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو؟ قال : من شاء فعل ومن شاء ترك » من عدم الاستحباب ولعله يريد عدم الوجوب ، فلا منافاة حينئذ ، فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنف ، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار [٣] ومسكان [٤] الأمر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع ، وحكاه في الذكرى عن ابني بابويه وصاحب الفاخر وقربه هو ، كما أنه مال اليه غيره ممن تأخر عنه ، وهو لا يخلو من قوة ، لصحة الخبرين واعتضادهما بإطلاق الأمر به [٥] في الصلاة وأنه زينة واستكانة وتبتل وابتهال وأنه العبودية ، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي رحمهالله في قوله :
|
وليس للرفع هنا
تكبير |
ولا به رفع يد
مشهور |
|
|
والرفع في نص
الصحيحين ذكر |
فندبه أولى وإن
لم يشتهر |
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.