جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٢ - وجوب التكبير للركوع وعدمه
إلا مرة واحدة ، سأل الصادق عليهالسلام في الموثق « أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال : تكبيرة واحدة » كالمروي في الرياض عن علل الفضل من أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة ، فضلا عن خبر محمد بن قيس [١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ان أول صلاة أحدكم الركوع » وخبر زرارة [٢] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قال : وما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة » وغيرهما من الأخبار الظاهرة في عدم وجوبها ، بل ربما كان في خبر علل الفضل بن شاذان [٣] عن الرضا عليهالسلام إشعار بذلك « انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبر الإنسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته » بل صحيح زرارة [٤] المروي في الفقيه أظهر منه ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها » لظهور العطف بأو فيما يشمل العمد ، وهو لا يتم إلا على القول بالندب ، ضرورة عدم التزام مدعي الوجوب بذلك ، بل أصرح منهما معا المروي [٥] عن العلل عن الفضل عن الرضا عليهالسلام قال : « انما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١١.