جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٧ - تعيين الواجب من التسليم
والتحقيق أنه إن جمع بين الصيغتين مقدما للصيغة الأولى وقلنا بوجوبها تخييرا كان آخر الأجزاء الواجبة الصيغة الأولى ، وأما الثانية فيحتمل وجوبها خارجا واستحبابها داخلا أو خارجا ، والأوسط أوسطها كما ستعرفه إن شاء الله ، وإن اختار الصيغة الثانية كانت آخر الأجزاء الواجبة والمندوبة إلا تكرارها في بعض الأحوال ، فإنه قد يكون من الأجزاء المندوبة في وجه قوي ، خلافا للمصنف وغيره فجعلوا من المستحب الصيغة الأولى بعدها ، وهو لا يخلو من وجه تسمعه إن شاء الله ، كل ذلك لما ذكرناه أولا وما تسمعه إن شاء الله ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في موثق أبي بصير [١] : « فان آخر الصلاة التسليم » وما في خبر العيون [٢] « عن معنى التسليم في الصلاة » وفي آخر [٣] « وجب التسليم في الصلاة » والعلل [٤] « وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها » وفي صحيح زرارة [٥] « فسلم في نفسه فقد تمت صلاته » وفي موثق أبي بصير [٦] أيضا « إذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا فقد فرغ من صلاته » ونحوه غيره مما هو ظاهر في أن ذلك تمام الصلاة لكن في الصيغة الأولى ، ويمكن دعوى القطع فيها باعتبار معروفية أنها من التشهد الذي لا إشكال في أنه من الصلاة ، كالتسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والملائكة كما يكشف عن ذلك نحو خبر أبي بصير [٧] المشتمل على التشهد الطويل ، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة والمشعرة المتفرقة في أبواب الصلاة كالسهو وصلاة الجماعة والخوف وغيرها ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٣ لكن رواه عن معاني الأخبار.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.