العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - الفصل (١٣) احكام النجاسة  
يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[ ٢٥٤ ] مسألة ١٣ : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله [١٨٣] مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر [١٨٤] عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً.
[ ٢٥٥ ] مسألة ١٤ : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور [١٨٥] وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه [١٨٦] ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته [١٨٧].
[ ٢٥٦ ] مسألة ١٥ : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال [١٨٨] ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
[ ٢٥٧ ] مسألة ١٦ : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم [١٨٩] من وجوب التطهير وحرمة
[١٨٣] ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم.
[١٨٤] ( والاظهر ) : بل الاظهر خلافه فيهما.
[١٨٥] ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.
[١٨٦] ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.
[١٨٧] ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان امكن.
[١٨٨] ( اشكال ) : الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.
[١٨٩] ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً.