العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - الفصل (٨٢) كيفية التيمّم  
مع التعدد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإِجمال.
[ ١١٣٠ ] مسألة ١٢ : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها [١٣٤١] ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[ ١١٣١ ] مسألة ١٣ : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد [١٣٤٢].
[ ١١٣٢ ] مسألة ١٤ : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل [١٣٤٣] ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
[ ١١٣٣ ] مسألة ١٥ : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[ ١١٣٤ ] مسألة ١٦ : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإِعادة.
[ ١١٣٥ ] مسألة ١٧ : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
مضافاً الى الوضوء كما هو الاحوط.
[١٣٤١] ( مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ) : الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة ٢٨ من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.
[١٣٤٢] ( بطل ان كان على وجه التقييد ) : بل يصح كما مر في نظائره.
[١٣٤٣] ( فان كان على وجه التقييد بطل ) : بل يصح اذا لم يخل بقصد القربة ، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر ، وكذا الكلام فيما بعده.