العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - الفصل (٧٣) الدفن  
به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.
[ ٩٩٩ ] مسألة ٧ : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي [١١٦٨] كالصلاة وغيرها.
[ ١٠٠٠ ] مسألة ٨ : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن [١١٦٩] ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[ ١٠٠١ ] مسألة ٩ : الأحوط [١١٧٠] إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[ ١٠٠٢ ] مسألة ١٠ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين [١١٧١] ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم [١١٧٢] فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[ ١٠٠٣ ] مسألة ١١ : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
[١١٦٨] ( يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي ) : تكليفاً لا وضعاً كما مر.
[١١٦٩] ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري بقدر الامكان.
هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.
[١١٧٠] ( الاحوط ) : بل الاظهر.
[١١٧١] ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.
[١١٧٢] ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.