العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - الفصل (٥٢) تجهيز الميت  
كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب [١٠١٠] نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره [١٠١١] له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم [١٠١٢] ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.
[ ٨٤٥ ] مسألة ١ : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[ ٨٤٦ ] مسألة ٢ : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة [١٠١٣] ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب [١٠١٤] ، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.
[ ٨٤٧ ] مسألة ٣ : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن
[١٠١٠] ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.
[١٠١١] ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.
[١٠١٢] ( يستأذن من الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
[١٠١٣] ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
[١٠١٤] ( بنيّة الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.