العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - الفصل (٢٩) شرائط الوضوء  
الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة [٦١٢] ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[ ٥٦٣ ] مسألة ٢٤ : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في اعضائه ، وإلا أخذها [٦١٣] ، ومسح بها واستأنف الصلاة.
[ ٥٦٤ ] مسألة ٢٥ : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس [٦١٤] ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً.
[ ٥٦٥ ] مسألة ٢٦ : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
[ ٥٦٦ ] مسألة ٢٧ : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال [٦١٥].
الثانيعشر : النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر [٦١٦] الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه [٦١٧] ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا
[٦١٢] ( بقاؤها في الجملة ) : ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الاعضاء.
[٦١٣] ( والا اخذها ) : مر الاختصاص باللحية.
[٦١٤] ( لا بأس ) : ما لم تفت الموالاة العرفية.
[٦١٥] ( ففي كفايتها اشكال ) : مر الكلام فيه.
[٦١٦] ( مع كون الداعي امر الله ) : لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافاً الى الله تعالى اضافة تذللية.
[٦١٧] ( وهو اعلى الوجوه ) : لم يثبت ذلك ، كما لم يثبت كون الادنى ما ذكره رضي الله عنه.