العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - الفصل (١٤) الصلاة في النجس  
أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته [٢١٢] ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت [٢١٣] للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت [٢١٤] إن أمكن التطهير أو التبديل [٢١٥] وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء [٢١٦] من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإن كان التطهير أو التبديل [٢١٧] يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف [٢١٨] ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة [٢١٩] أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[ ٢٧٧ ] مسألة ١ : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله * في وجوب الإعادة والقضاء.
[٢١٢] ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط.
[٢١٣] ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الاحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.
[٢١٤] ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.
[٢١٥] ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.
[٢١٦] ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الاظهر.
[٢١٧] ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.
[٢١٨] ( يستأنف ) : على الاحوط.
[٢١٩] ( فالاقوى وجوب الاعادة ) : بل هو الاحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.
(*) ( كجاهله ) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.