العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - الكافر  
بالكافر من كان منكراً للألوهية [١٢٧] أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة [١٢٨] ، والأحوط الاجتناب [١٢٩] عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة [١٣٠] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة [١٣١] على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[ ١٩٨ ] مسألة ١ : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر.
[ ١٩٩ ] مسألة ٢ : لا إشكال في نجاسة الغُلاة [١٣٢] والخوارج [١٣٣]
[١٢٧] ( منكراً للالوهية ) : بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين.
[١٢٨] ( انكار الرسالة ) : ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها.
[١٢٩] ( والاحوط الاجتناب ) : لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين.
[١٣٠] ( يتبعه في النجاسة ) : لا وجه للتبعية اذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم الى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر.
[١٣١] ( عن بصيرة ) : لا يعتبر ذلك.
[١٣٢] ( الغلاة ) : الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدٍّ ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الاتية ، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا السابّ اذا انطبق عليه عنوان النصب.
[١٣٣]( الخوارج ) :
الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لاهل البيت عليهم السلام