العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - الفصل (٧) الماء المستعمل  
لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس [٦٩] ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [٧٠].
[ ١٣٤ ] مسألة ١ : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[ ١٣٥ ] مسألة ٢ : يشترط في طهارة [٧١] ماء الاستنجاء أمور :
الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول [٧١] أو الغائط (*) لا بأس به.
الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.
[ ١٣٦ ] مسألة ٣ : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[ ١٣٧ ] مسألة ٤ : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد
[٦٩] ( المزيلة للعين نجس ) : نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ثبتني على الاحتياط.
[٧٠] ( الاحوط الاجتناب ) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.
[٧١] ( يشترط في طهارة ) : بل في عدم منجسيته.
(*) ( يعد جزءاً من البول أو الغائظ) : مع استهلاكه فيهما.