العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢
[ ١١٧٥ ] مسألة ٣٧ : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه [١٣٨٦] حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر [١٣٨٧] بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
* * *
[١٣٨٦] ( فالاحوط ) : الاولى.
[١٣٨٧] ( فيدور الأمر ) : بل لا بُدّ أوّلاً من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.