العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - الفصل (٧٩) التيمّم  
الاحتياط بالإِعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه [١٢٤٤] مع الاحتمال المذكور.
[ ١٠٦٤ ] مسألة ٦ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإِعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإِعادة ، وإلا فالأحوط [١٢٤٥] الإِعادة.
[ ١٠٦٥ ] مسألة ٧ : المناط [١٢٤٦] في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[ ١٠٦٦ ] مسألة ٨ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [١٢٤٧].
[ ١٠٦٧ ] مسألة ٩ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى [١٢٤٨] ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
[ ١٠٦٨ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [١٢٤٩].
[ ١٠٦٩ ] مسألة ١١ : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم [١٢٥٠]
[١٢٤٤] ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
[١٢٤٥] ( وإلا فالاحوط ) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.
[١٢٤٦] ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.
[١٢٤٧] ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه.
[١٢٤٨] ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب وإلا كان متجرياً.
[١٢٤٩] ( فالاقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.
[١٢٥٠] ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.