العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - الفصل (٤) ماء المطر  
[ ١٠٧ ] مسألة ٩ : إذا وجد نجاسة في الكر [٣٨] ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[ ١٠٨ ] مسألة ١٠ : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[ ١٠٩ ] مسألة ١١ : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط [٣٩] في صورة التعين الاجتناب.
[ ١١٠ ] مسألة ١٢ : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[ ١١١ ] مسألة ١٣ : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [٤٠] ، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.
[ ١١٢ ] مسألة ١٤ : القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.
فصل
[ في ماء المطر ]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان
[٣٨] ( اذا وجد نجاسة في الكر ) : حكمه حكم الشق الاول من المسألة السابقة.
[٣٩] ( وان كان الاحوط ) : بل هو الاقوى اذا كان مسبوقاً بالقلة.
[٤٠] ( لم يحكم بنجاسته ) : لا يترك الاحتياط فيه كما مر.