العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - الفصل (٦٩) صلاة الميت  
عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[ ٩٥٠ ] مسألة ٩ : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[ ٩٥١ ] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه [١١٢٩] بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[ ٩٥٢ ] مسألة ١١ : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه [١١٣٠] من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة [١١٣١] أيضاً من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[ ٩٥٢ ] مسألة ١٢ : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين.
[ ٩٥٣ ] مسألة ١٣ : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب [١١٣٢] ، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.
[١١٢٩] ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم إذا اوصى إلى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.
[١١٣٠] ( اجتماع شرائط الامامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والاظهر عدم اعتبار العدالة.
[١١٣١] ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الاظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره.
[١١٣٢] ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ ١٠١٤.