العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - الفصل (٤١) أحكام الحائض  
الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة [٨٩٧] بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط [٨٩٨] ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط [٨٩٩].
الرابع : اللَّبث في المساجد [٩٠٠].
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول [٩٠١].
السادس : الاجتبار من المسجدين.
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [٩٠٢] ، دون الرواق [٩٠٣] منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم.
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.
[ ٧٤٤ ] مسألة ١ : إذا حاضت [٩٠٤] في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [٩٠٥] ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف
[٨٩٧] ( وصفاته الخاصة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
[٨٩٨] ( على الاحوط ) : الاولى.
[٨٩٩] ( على الاحوط ) : استحباباً.
[٩٠٠] ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره.
[٩٠١] ( اذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما.
[٩٠٢] ( كسائر المساجد ) : على الاحوط.
[٩٠٣] ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة.
[٩٠٤] ( اذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى مما يحرم على الجنب.
[٩٠٥] ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً على الاحوط.