العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - الفصل (٤١) أحكام الحائض  
[ ٧٤١ ] مسألة ١٤ : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[ ٧٤٢ ] مسألة ١٥ : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض [٨٩٣] أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه [٨٩٤] ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[ ٧٤٣ ] مسألة ١٦ : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإِعادة [٨٩٥].
فصل
في أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات [٨٩٦] المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
[٨٩٣] ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.
[٨٩٤] ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الاظهر انه لاحق للزوج حيث يُقدِّم على التخيير.
[٨٩٥] ( أو الاعادة ) : لعله من سهو القلم.
[٨٩٦] ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية اذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.