العروة الوثقى
(١)
المقدمة  
٧ ص
(٢)
التقليد  
٩ ص
(٣)
كتابُ الطهارة
٢٩ ص
(٤)
الفصل (1) المياه  
٢٩ ص
(٥)
الفصل (2) الماء الجاري  
٣٣ ص
(٦)
الفصل (3) الماء الراكد  
٣٥ ص
(٧)
الفصل (4) ماء المطر  
٣٧ ص
(٨)
الفصل (5) ماء الحمام  
٤٠ ص
(٩)
الفصل (6) ماء البئر  
٤١ ص
(١٠)
الفصل (7) الماء المستعمل  
٤٣ ص
(١١)
الفصل (8) الماء المشكوك  
٤٦ ص
(١٢)
الفصل (9) الاسئار  
٥٠ ص
(١٣)
الفصل (10) النجاسات  
٥٠ ص
(١٤)
البول والغائط  
٥٠ ص
(١٥)
المني
٥٢ ص
(١٦)
الميتة  
٥٢ ص
(١٧)
الدم  
٥٦ ص
(١٨)
الكلب والخنزير  
٥٩ ص
(١٩)
الكافر  
٥٩ ص
(٢٠)
الخمر  
٦١ ص
(٢١)
الفقاع  
٦٢ ص
(٢٢)
عرق الجنب من الحرام  
٦٢ ص
(٢٣)
عرق الابل الجلالة  
٦٣ ص
(٢٤)
الفصل (11) طرق ثبوت النجاسة  
٦٤ ص
(٢٥)
الفصل (12) كيفية التنجس  
٦٧ ص
(٢٦)
الفصل (13) احكام النجاسة  
٧١ ص
(٢٧)
الفصل (14) الصلاة في النجس  
٨٠ ص
(٢٨)
الفصل (15) المعفو في الصلاة  
٨٥ ص
(٢٩)
الفصل (16) المطهّرات  
٩٠ ص
(٣٠)
الماء  
٩٠ ص
(٣١)
الأرض  
١٠٣ ص
(٣٢)
الشمس  
١٠٥ ص
(٣٣)
الاستحالة  
١٠٨ ص
(٣٤)
الانقلاب  
١٠٨ ص
(٣٥)
ذهاب الثُلْثين  
١١٠ ص
(٣٦)
الانتقال  
١١٢ ص
(٣٧)
الاسلام  
١١٣ ص
(٣٨)
التبعية  
١١٤ ص
(٣٩)
زوال عين النجاسة  
١١٥ ص
(٤٠)
استبراء الحيوان الجلاّل  
١١٦ ص
(٤١)
حجر الاستنجاء  
١١٧ ص
(٤٢)
خروج الدم  
١١٧ ص
(٤٣)
نزح ماء البئر  
١١٧ ص
(٤٤)
تيمّم الميت  
١١٧ ص
(٤٥)
الاستبراء  
١١٧ ص
(٤٦)
زوال التغيير  
١١٧ ص
(٤٧)
غيبة المسلم  
١١٧ ص
(٤٨)
الفصل (17) طرق ثبوت التطهير  
١٢٠ ص
(٤٩)
الفصل (18) الأواني  
١٢٢ ص
(٥٠)
الفصل (19) أحكام التخلّي  
١٢٩ ص
(٥١)
الفصل (20) الاستنجاء
١٣٤ ص
(٥٢)
الفصل (21) الاستبراء  
١٣٦ ص
(٥٣)
الفصل (22) مستحبات التخلّي ومكروهاته  
١٣٩ ص
(٥٤)
الفصل (23) موجبات الوضوء ونواقضه  
١٤١ ص
(٥٥)
الفصل (24) غايات الوضوء  
١٤٣ ص
(٥٦)
الفصل (25) الوضوءات المستحبة  
١٤٨ ص
(٥٧)
الفصل (26) مستحبات الوضوء  
١٥٣ ص
(٥٨)
الفصل (27) مكروهات الوضوء  
١٥٥ ص
(٥٩)
الفصل (28) أفعال الوضوء  
١٥٥ ص
(٦٠)
الفصل (29) شرائط الوضوء  
١٦٩ ص
(٦١)
الفصل (30) احكام الجبائر  
١٩٤ ص
(٦٢)
الفصل (31) دائم الحدث  
٢٠٤ ص
(٦٣)
الفصل (32) الأغسال  
٢٠٧ ص
(٦٤)
الفصل (33) غسل الجنابة  
٢٠٩ ص
(٦٥)
الفصل (34) ما يتوقف على غسل الجنابة  
٢١٤ ص
(٦٦)
الفصل (35) ما يحرم على الجنب  
٢١٥ ص
(٦٧)
الفصل (36) ما يكره على الجنب  
٢١٩ ص
(٦٨)
الفصل (37) كيفية الغسل وأحكامه  
٢٢٠ ص
(٦٩)
الفصل (38) مستحبات غسل الجنابة  
٢٢٨ ص
(٧٠)
الفصل (39) الحيض  
٢٣٥ ص
(٧١)
الفصل (40) تجاوز الدم عن العشرة  
٢٤٥ ص
(٧٢)
الفصل (41) أحكام الحائض  
٢٥٠ ص
(٧٣)
الفصل (42) الاستحاضة  
٢٦٠ ص
(٧٤)
الفصل (43) النفاس  
٢٦٩ ص
(٧٥)
الفصل (44) غسل مسّ الميت  
٢٧٤ ص
(٧٦)
الفصل (45) أحكام الأموات  
٢٧٨ ص
(٧٧)
الفصل (46) آداب المريض  
٢٨٠ ص
(٧٨)
الفصل (47) عيادة المريض  
٢٨١ ص
(٧٩)
الفصل (48) ما يتعلّق بالمحتضر  
٢٨٢ ص
(٨٠)
الفصل (49) المستحبات بعد الموت  
٢٨٤ ص
(٨١)
الفصل (50) المكروهات بعد الموت  
٢٨٤ ص
(٨٢)
الفصل (51) كراهة الموت  
٢٨٥ ص
(٨٣)
الفصل (52) تجهيز الميت  
٢٨٥ ص
(٨٤)
الفصل (53) مراتب الأولياء  
٢٨٧ ص
(٨٥)
الفصل (54) تغسيل الميت  
٢٩٠ ص
(٨٦)
الفصل (55) النية في التغسيل  
٢٩١ ص
(٨٧)
الفصل (56) مماثلة المغسّل للميت  
٢٩١ ص
(٨٨)
الفصل (57) موارد سقوط غسل الميت  
٢٩٤ ص
(٨٩)
الفصل (58) كيفية غسل الميت  
٢٩٨ ص
(٩٠)
الفصل (59) شرائط الغسل  
٣٠١ ص
(٩١)
الفصل (60) آداب غسل الميت  
٣٠٣ ص
(٩٢)
الفصل (61) مكروهات الغسل  
٣٠٥ ص
(٩٣)
الفصل (62) تكفين الميت  
٣٠٦ ص
(٩٤)
الفصل (63) مستحبات الكفن  
٣١٢ ص
(٩٥)
الفصل (64) بقية المستحبات  
٣١٣ ص
(٩٦)
الفصل (65) مكروهات الكفن  
٣١٦ ص
(٩٧)
الفصل (66) الحنوط  
٣١٧ ص
(٩٨)
الفصل (67) الجريدتان  
٣١٩ ص
(٩٩)
الفصل (68) التشييع  
٣٢٠ ص
(١٠٠)
الفصل (69) صلاة الميت  
٣٢٢ ص
(١٠١)
الفصل (70) كيفية صلاة الميت  
٣٢٧ ص
(١٠٢)
الفصل (71) شرائط صلاة الميت  
٣٣٠ ص
(١٠٣)
الفصل (72) آداب صلاة الميت  
٣٣٦ ص
(١٠٤)
الفصل (73) الدفن  
٣٣٨ ص
(١٠٥)
الفصل (74) مستحبات الدفن  
٣٤٢ ص
(١٠٦)
الفصل (75) مكروهات الدفن  
٣٥٠ ص
(١٠٧)
الفصل (76) الأغسال المندوبة الزمانية  
٣٥٩ ص
(١٠٨)
الفصل (77) الأغسال المندوبة المكانية  
٣٦٧ ص
(١٠٩)
الفصل (78) الأغسال المندوبة الفعلية  
٣٦٨ ص
(١١٠)
الفصل (79) التيمّم  
٣٧٤ ص
(١١١)
الفصل (80) ما يصح التيمّم به  
٣٨٩ ص
(١١٢)
الفصل (81) شرائط ما يتيمّم به  
٣٩٣ ص
(١١٣)
الفصل (82) كيفية التيمّم  
٣٩٥ ص
(١١٤)
الفصل (83) أحكام التيمّم  
٤٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - الفصل (٤٠) تجاوز الدم عن العشرة  

والنقيصة [٨٨٥].

[ ٧٣٣ ] مسألة ٦ : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب [٨٨٦] والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد [٨٨٧] من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

[ ٧٣٤ ] مسألة ٧ : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة [٨٨٨] ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط [٨٨٩] وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم لكن لم يكن موافقاً


[٨٨٥] ( الزيادة والنقيصة ) : مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به.

[٨٨٦] ( في الرجوع الى الاقارب ) : اذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.

[٨٨٧] ( واذا علمت كونه ازيد ) : ذات العادة الوقتية اذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بُدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع الى بعض نسائها واختيار العدد ، فلا تجعل حيضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازيد منها ، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية ، وكان التمييز في الستة فلا بُدّ ان تضيف اليها واحداً ، واذا كان التمييز في التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً ، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءاً على ما هو الاقوى من ثبوت العادة الناقصة.

[٨٨٨] ( فتأخذ بما فيه الصفة ) : سواء كانت مضطربة الوقت او ناسية ، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً اذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما اذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها ، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.

[٨٨٩] ( على الاحوط ) : بل الاظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره.