العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - الفصل (٣٩) الحيض  
العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.
[ ٧٢٣ ] مسألة ٢٣ : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء [٨٦٨] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنَيئة [٨٦٩] ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار [٨٧٠] بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين إلى العشرة مخيرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو إقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة.
[٨٦٨] ( وجب عليها الاستبراء ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على الستمرار الدم من دون الاستبراء.
[٨٦٩] ( بعد الصبر هنيئة ) : اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضها ـ كما ادعي تعارفه عند بعض النساء ـ فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.
[٨٧٠] ( فعليها الاستظهار ) : اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، واما اذا كان في اثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض الى اكمالها ولا مجال للاستظهار فيها ، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم ـ كما هو محل كلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.