العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - الفصل (٣٥) ما يحرم على الجنب  
الوضع [٧٦٥] فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [٧٦٦] على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.
[ ٦٥٢ ] مسألة ١ : من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث [٧٦٧] للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم [٧٦٨] فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء [٧٦٩].
[ ٦٥٣ ] مسألة ٢ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [٧٧٠] وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول [٢] بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[ ٦٥٤ ] مسألة ٣ : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.
[٧٦٥] ( بل مطلق الوضع ) : على الاحوط وجوباً.
[٧٦٦] ( بقصد احداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال.
[٧٦٧] ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير.
[٧٦٨] ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج.
[٧٦٩] ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم.
[٧٧٠] ( والخراب ) : بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده ايضاً.