العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - الفصل (٣٤) ما يتوقف على غسل الجنابة  
الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز [٧٥٤] ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل
في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط [٧٥٥] ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني : الطواف الواجب [٧٥٦] دون المندوب [٧٥٧] ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [٧٥٨] ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإِصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإِصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى
[٧٥٤] ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً.
[٧٥٥] ( على الاحوط ) : الاولى.
[٧٥٦] ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقاً.
[٧٥٧] ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.
[٧٥٨] ( ناسياً للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.