العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - الفصل (٢٨) أفعال الوضوء  
يده من فوق المرفق لا يجب غسل العضد وإن كان أولى [٥٢٠] ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق.
[ ٥٠١ ] مسألة ١١ : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً [٥٢١] كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها [٥٢٢] لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما.
[ ٥٠٢ ] مسألة ١٢ : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته [٥٢٣] ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [٥٢٤] ، كما لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[ ٥٠٣ ] مسألة ١٣ : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[ ٥٠٤ ] مسألة ١٤ : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم [٥٢٥] أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة
[٥٢٠] ( وان كان أولى ) : واحوط.
[٥٢١] ( وجب غسلها ايضاً ) : مع صدق اليد عليها حقيقة.
[٥٢٢] ( فان علم زيادتها ) : بحيث لا تطلق عليها اليد الا مسامحة.
[٥٢٣] ( فان الاحوط ازالته ) : بل الاظهر مع كونه مانعاً.
[٥٢٤] ( وجبت ازالته ) : عما يعد من الظاهر في فرض مانعيته.
[٥٢٥]( ويجب غسل
ذلك اللحم ) : فيما اذا لم يعد شيئاً خارجياً وإلا فلا يجب غسله كما لا يجب
غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد لا
الزائد