العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - الفصل (٢١) الاستبراء  
[ ٤٤٧ ] مسألة ٥ : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [٤٥٢] وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل [٤٥٣] في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد [٤٥٤] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[ ٤٤٨ ] مسألة ٦ : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط [٤٥٥] الدلك في هذه الصورة.
[ ٤٤٩ ] مسألة ٧ : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [٤٥٦] كفي مع فرض زوال العين بها.
[ ٤٥٠ ] مسألة ٨ : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً [٤٥٧].
فصل
في الاستبراء
والأولى في كيفياته [٤٥٨] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج
[٤٥٢] ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.
[٤٥٣] ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.
[٤٥٤] ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.
[٤٥٥] ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى اذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء الى البشرة.
[٤٥٦] ( ثلاث مرات ) : أو أقل.
[٤٥٧] ( من العلم بكونه ماءً ) : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.
[٤٥٨]( والاولى في
كيفياته ) : لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه