وكان الآخر مستحبا [٤] ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن [٥].
____________________
الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام فتدبر في أخبار الباب ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول. (آقا ضياء).
[١] لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).
[٢] فيه تأمل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).
[٣] في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).
[٤] لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران. (البروجردي).
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن. (الگلپايگاني).
[٥] إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق
[١] لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).
[٢] فيه تأمل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).
[٣] في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).
[٤] لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران. (البروجردي).
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن. (الگلپايگاني).
[٥] إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق