(مسألة ٢): لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصح استنابته بدونه، ولو حج بدون إذنه بطل [٤].
(مسألة ٣): يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر [٥]، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه [٦]، بل لانصراف
____________________
[١] إذا كان معذورا لا مطلقا. (النائيني).
* إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم. (الخوئي).
[٢] محل تأمل وكذا صحة الإجارة. (البروجردي).
[٣] قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة.
(الگلپايگاني).
[٤] إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني).
[٥] ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).
* بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).
* إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب. (الخوئي).
[٦] محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر
* إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم. (الخوئي).
[٢] محل تأمل وكذا صحة الإجارة. (البروجردي).
[٣] قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة.
(الگلپايگاني).
[٤] إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني).
[٥] ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).
* بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).
* إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب. (الخوئي).
[٦] محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر