(مسألة ٢٥): إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه [٣] من غير تعيين وليس عليه كفارة، ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا [٤]،
____________________
في الأول ووجوبه في الثاني وكونه من الأصل غير بعيد وأما مع سعة الثلث فلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* وجوب القضاء مخيرا وجواز اختيار الوصي الأزيد أجرة إذا جعل أمر التعيين إليه وتعين اختيار الأزيد أجرة لو أوصى به وكونه من الأصل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني، الخوانساري). [١] بل له اختيار الأزيد. (الفيروزآبادي).
* بل يجوز له في هذه الصورة ويتعين مع تعين الموصي والظاهر خروج الزائد من الأصل. (الگلپايگاني).
* إن كان الثلث لا يسع الزيادة وإلا فيجوز للوصي اختياره مع جعل الموصي أمر التعيين إليه بلا إشكال. (البروجردي).
* الظاهر جواز اختيار الأكثر أجرة في هذا الفرض غاية الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن (قدس سره) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث.
(الخوئي).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
* بل من الأصل. (الفيروزآبادي).
[٣] الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[٤] هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل وأما إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة ثم إن الاحتياط في الكفارة
* وجوب القضاء مخيرا وجواز اختيار الوصي الأزيد أجرة إذا جعل أمر التعيين إليه وتعين اختيار الأزيد أجرة لو أوصى به وكونه من الأصل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني، الخوانساري). [١] بل له اختيار الأزيد. (الفيروزآبادي).
* بل يجوز له في هذه الصورة ويتعين مع تعين الموصي والظاهر خروج الزائد من الأصل. (الگلپايگاني).
* إن كان الثلث لا يسع الزيادة وإلا فيجوز للوصي اختياره مع جعل الموصي أمر التعيين إليه بلا إشكال. (البروجردي).
* الظاهر جواز اختيار الأكثر أجرة في هذا الفرض غاية الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن (قدس سره) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث.
(الخوئي).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
* بل من الأصل. (الفيروزآبادي).
[٣] الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[٤] هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل وأما إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة ثم إن الاحتياط في الكفارة