(مسألة ١٥): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية [٤]، خلافا للدروس [٥] ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا [٦].
(مسألة ١٦): إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد [٧]، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل
____________________
[١] تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
[٢] أي سنة حدوث الاستطاعة. (الشيرازي).
* إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنه لا ينعقد. (الگلپايگاني).
[٣] وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز. (آقا ضياء).
[٤] لا تكفي القدرة العقلية بل يعتبر فيه عدم الحرج والضرر النفسي ومقصود الماتن أيضا نفي اعتبار الاستطاعة الشرعية لا وجوب الإتيان مع القدرة العقلية مطلقا. (الإمام الخميني).
[٥] مخالفة الدروس غير معلومة وإن نسب إليه غير واحد فراجع. (الگلپايگاني).
[٦] لعله يريد بذلك: أن النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام وإلا فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال. (الخوئي).
[٧] إذا كان نذره متعلقا بالإتيان بحج آخر غير حجة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده. (الخوئي).
[٢] أي سنة حدوث الاستطاعة. (الشيرازي).
* إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنه لا ينعقد. (الگلپايگاني).
[٣] وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز. (آقا ضياء).
[٤] لا تكفي القدرة العقلية بل يعتبر فيه عدم الحرج والضرر النفسي ومقصود الماتن أيضا نفي اعتبار الاستطاعة الشرعية لا وجوب الإتيان مع القدرة العقلية مطلقا. (الإمام الخميني).
[٥] مخالفة الدروس غير معلومة وإن نسب إليه غير واحد فراجع. (الگلپايگاني).
[٦] لعله يريد بذلك: أن النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام وإلا فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال. (الخوئي).
[٧] إذا كان نذره متعلقا بالإتيان بحج آخر غير حجة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده. (الخوئي).