(مسألة ٨١): إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه، ووجب الإتيان به بأي وجه
____________________
ما كان خطرا لعرض المدعي من جهة نقص وعيب في المرأة. (الفيروزآبادي).
[١] بمعنى أنه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن. (الخوئي).
[٢] أوجههما جواز المنع إذا كان جازما بذلك بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره.
(الخوئي).
* لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية. (الإمام الخميني).
* أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به ويرسله معها. (الفيروزآبادي).
* الأقرب أن للزوج المنع. (الشيرازي).
[٣] لا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[٤] بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله وإلا فلا بأس بحجه ندبا ولا يجزي عن حجة الإسلام لعدم استطاعته حينئذ لما أشرنا إليه سابقا.
(آقا ضياء).
* فيه منع. (الشيرازي).
* في القوة إشكال، بل منع إلا إذا تمشى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع.
(الخوئي).
[١] بمعنى أنه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن. (الخوئي).
[٢] أوجههما جواز المنع إذا كان جازما بذلك بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره.
(الخوئي).
* لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية. (الإمام الخميني).
* أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به ويرسله معها. (الفيروزآبادي).
* الأقرب أن للزوج المنع. (الشيرازي).
[٣] لا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[٤] بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله وإلا فلا بأس بحجه ندبا ولا يجزي عن حجة الإسلام لعدم استطاعته حينئذ لما أشرنا إليه سابقا.
(آقا ضياء).
* فيه منع. (الشيرازي).
* في القوة إشكال، بل منع إلا إذا تمشى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع.
(الخوئي).