(مسألة ٧٧): لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح [٤]
____________________
[١] المناط صدق الدليل أو عمومه في الموضعين وهذا الاستحسان لا ينفع.
(الفيروزآبادي).
[٢] ولولا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).
[٣] دلالتها محل تأمل. (البروجردي).
[٤] والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).
* لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءا لاحتمال كونه كالصوم وإن كان بعيدا.
(الگلپايگاني).
(الفيروزآبادي).
[٢] ولولا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).
[٣] دلالتها محل تأمل. (البروجردي).
[٤] والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).
* لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءا لاحتمال كونه كالصوم وإن كان بعيدا.
(الگلپايگاني).