____________________
[١] مع رجاء زوال العذر. (الفيروزآبادي).
[٢] بل ثانيهما. (الإمام الخميني).
[٣] بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).
* لا قوة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[٤] لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها. (الخوئي).
[٥] لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
[٦] لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).
[٧] الحكم فيها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٨] وهو المنصور. (الإصفهاني).
[٢] بل ثانيهما. (الإمام الخميني).
[٣] بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).
* لا قوة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[٤] لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها. (الخوئي).
[٥] لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
[٦] لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).
[٧] الحكم فيها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٨] وهو المنصور. (الإصفهاني).