(مسألة ٥٩): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده [٤] ويحج به،
____________________
[١] لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحج في البذلية. (الفيروزآبادي).
[٢] فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).
[٣] محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى.
(النائيني).
[٤] يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه. (الإصفهاني).
* يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).
[٢] فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).
[٣] محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى.
(النائيني).
[٤] يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه. (الإصفهاني).
* يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).