(مسألة ٤٢): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان [٣].
(مسألة ٤٣): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة [٤]، فالظاهر الوجوب عليهم
____________________
* الأظهر العدم. (الشيرازي).
* أقواهما عدمه. (النائيني).
[١] ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الإحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحج من غيرها. (الگلپايگاني).
[٢] بما لا يجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردي).
[٣] أقواهما الوجوب. (الإصفهاني).
* أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين.
(آقا ضياء).
* لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الإمام الخميني).
* أقربهما الوجوب. (الشيرازي).
* أظهرهما الوجوب. (الخوئي).
* لا يخلو أولهما من وجه. (الگلپايگاني).
* أقواهما الأول ولو مات أخذ من صلب ماله على الأقوى. (النائيني).
[٤] بأن قال مثلا أي واحد منكم قد حج فعلي نفقته فليحج واحد منكم والأمر إليكم أو عين مقدارا يكفي لحج واحد منهم وأوكل الأمر إلى اختيارهم.
(الإصفهاني).
* أقواهما عدمه. (النائيني).
[١] ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الإحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحج من غيرها. (الگلپايگاني).
[٢] بما لا يجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردي).
[٣] أقواهما الوجوب. (الإصفهاني).
* أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين.
(آقا ضياء).
* لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الإمام الخميني).
* أقربهما الوجوب. (الشيرازي).
* أظهرهما الوجوب. (الخوئي).
* لا يخلو أولهما من وجه. (الگلپايگاني).
* أقواهما الأول ولو مات أخذ من صلب ماله على الأقوى. (النائيني).
[٤] بأن قال مثلا أي واحد منكم قد حج فعلي نفقته فليحج واحد منكم والأمر إليكم أو عين مقدارا يكفي لحج واحد منهم وأوكل الأمر إلى اختيارهم.
(الإصفهاني).