(مسألة ٤): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة [٣] أو الشياع المفيد للعلم [٤]، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده [٥] نعم يمكن الاحتيال [٦] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط [٧] عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة ٥): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [٨]
____________________
[٣] في البينة نظر إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه. (آقا ضياء).
[٤] أو الاطمئنان. (الشيرازي).
[٥] على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب. (الحكيم).
[٦] هذا الاحتيال غير مفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوئي).
[٧] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٨] بل منع. (الإصفهاني).
* أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم. (البروجردي).
[٤] أو الاطمئنان. (الشيرازي).
[٥] على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب. (الحكيم).
[٦] هذا الاحتيال غير مفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوئي).
[٧] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٨] بل منع. (الإصفهاني).
* أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم. (البروجردي).