(مسألة ٧٦): يجوز له [٤] أن يتصرف في بعض الربح [٥] ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين [٦] كما أن الأمر
____________________
[١] أو تلفت في يده. (الحكيم).
[٢] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[٣] لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم.
[٤] فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة.
الخوئي).
[٥] بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في الزكاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
[٦] بل على وجه آخر تقدم في الزكاة. (الإصفهاني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر بل هو على وجه آخر. (الحكيم).
[٢] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[٣] لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم.
[٤] فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة.
الخوئي).
[٥] بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في الزكاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
[٦] بل على وجه آخر تقدم في الزكاة. (الإصفهاني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر بل هو على وجه آخر. (الحكيم).