(مسألة ٥٠): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه [٢] سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها بل لو علم [٣] باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
(مسألة ٥١): لا خمس فيما ملك بالخمس [٤] أو الزكاة أو الصدقة المندوبة [٥] وإن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب [٦] كسائر النماءات.
(مسألة ٥٢): إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان
____________________
[١] لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه منصوص. (آقا ضياء).
* بل وجوبا في الخلع والمهر الزائد عن مهر السنة. (كاشف الغطاء).
[٢] على الأحوط. (الخوئي).
[٣] وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه. (الخوئي).
[٤] الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها وفي رد المظالم ونحوها.
(الحكيم).
* قد سبق منه (قدس سره) في أواخر كتاب الزكاة مسألة ٢٨ ما ينافي هذا فراجع.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى. (الخوئي).
[٥] الأحوط فيها الخمس. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
[٦] إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل وجوبا في الخلع والمهر الزائد عن مهر السنة. (كاشف الغطاء).
[٢] على الأحوط. (الخوئي).
[٣] وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه. (الخوئي).
[٤] الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها وفي رد المظالم ونحوها.
(الحكيم).
* قد سبق منه (قدس سره) في أواخر كتاب الزكاة مسألة ٢٨ ما ينافي هذا فراجع.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى. (الخوئي).
[٥] الأحوط فيها الخمس. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
[٦] إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقا. (الإمام الخميني).