(مسألة ٤٠): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار [٢] ثبت فيها الحكم، لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس [٣]، وإن قلنا بعدم دخول الأرض [٤] في المبيع، وإن المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل
____________________
[١] الأحوط ذلك. (الحكيم).
[٢] في أصل البيع تأمل وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة وفيه تأمل جدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس. (الإمام الخميني).
[٣] فيه إشكال. (الشيرازي).
* في وجوب الخمس في الأرضين المفروضة إشكال. (الحائري).
[٤] إن قلنا بذلك فثبوت الخمس فيها محل إشكال والأحوط اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه. (الإصفهاني).
* إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* كما هو الظاهر وحينئذ لا يجب الخمس. (الحكيم).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول. (الخوانساري).
* ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال بل منع. (الگلپايگاني، الخوئي، آل ياسين).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول وكذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردي).
[٢] في أصل البيع تأمل وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة وفيه تأمل جدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس. (الإمام الخميني).
[٣] فيه إشكال. (الشيرازي).
* في وجوب الخمس في الأرضين المفروضة إشكال. (الحائري).
[٤] إن قلنا بذلك فثبوت الخمس فيها محل إشكال والأحوط اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه. (الإصفهاني).
* إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* كما هو الظاهر وحينئذ لا يجب الخمس. (الحكيم).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول. (الخوانساري).
* ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال بل منع. (الگلپايگاني، الخوئي، آل ياسين).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول وكذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردي).