(مسألة ١٤): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة [٢] وجب تعريفهما [٣] وتعريف المالك [٤] أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه [٥] لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات
____________________
[١] لو كان من الفضة يطرد الإشكال السابق في نصابه. (النائيني).
* إن كان ذهبا وإلا فالأقل منه ومن مائتي درهم في غيره مطلقا على الأحوط.
(آل ياسين).
* الاحتياط السابق في المعدن جار هنا أيضا بل الإشكال هنا أشد. (البروجردي).
* بل الأقل منها ومن المائتي درهم مالية. (الحكيم).
* في الذهب ومائتا درهم في الفضة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما.
(الإمام الخميني).
* أو مائتا درهم. (الشيرازي).
* بل أحد النصابين. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أقل الأمرين منه ومن مائتي درهم. (الگلپايگاني).
[٣] لا يبعد وجوب تعريفهما أولا ثم المالك إن نفياه. (الخوانساري).
[٤] اللاحق فالسابق وهكذا على نحو ما تقدم. (الحكيم).
[٥] ضعيف. (الحكيم).
* وأوجه منه تقديم يدهما إلا مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات فمع التساوي احتمالا تقدم يدهما على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إن كان ذهبا وإلا فالأقل منه ومن مائتي درهم في غيره مطلقا على الأحوط.
(آل ياسين).
* الاحتياط السابق في المعدن جار هنا أيضا بل الإشكال هنا أشد. (البروجردي).
* بل الأقل منها ومن المائتي درهم مالية. (الحكيم).
* في الذهب ومائتا درهم في الفضة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما.
(الإمام الخميني).
* أو مائتا درهم. (الشيرازي).
* بل أحد النصابين. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أقل الأمرين منه ومن مائتي درهم. (الگلپايگاني).
[٣] لا يبعد وجوب تعريفهما أولا ثم المالك إن نفياه. (الخوانساري).
[٤] اللاحق فالسابق وهكذا على نحو ما تقدم. (الحكيم).
[٥] ضعيف. (الحكيم).
* وأوجه منه تقديم يدهما إلا مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات فمع التساوي احتمالا تقدم يدهما على الأقوى. (الإمام الخميني).