(مسألة ١٣): إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار [٤].
الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين [٥] أو غيرهما من الجواهر [٦] وسواء كان في بلاد
____________________
[١] الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء الحاكم ومعه يكون الربح مشتركا من غير فرق بين نية الأداء وعدمه على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة وكذا في الصورة السابقة أيضا وإلا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط وإن قلنا بالصحة في الزكاة لمكان النص. (آل ياسين).
* فيه نظر وإن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل ولذا لا تجوز الإجازة منه إلا بنحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق. (الحكيم).
[٣] إن أجازه ولي أمر الخمس. (البروجردي).
* بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة ولا يبعد لزوم إمضائها. (النائيني).
[٤] بل الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا بأس بتركه.
[٥] فيه إشكال وإن كان أحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* وجوب الخمس فيه مبني على الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط.
[٦] اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى.
[٢] بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة وكذا في الصورة السابقة أيضا وإلا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط وإن قلنا بالصحة في الزكاة لمكان النص. (آل ياسين).
* فيه نظر وإن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل ولذا لا تجوز الإجازة منه إلا بنحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق. (الحكيم).
[٣] إن أجازه ولي أمر الخمس. (البروجردي).
* بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة ولا يبعد لزوم إمضائها. (النائيني).
[٤] بل الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا بأس بتركه.
[٥] فيه إشكال وإن كان أحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* وجوب الخمس فيه مبني على الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط.
[٦] اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى.