(مسألة ٥): إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [١].
(مسألة ٦): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال [٢]، والأحوط التعلم [٣] وترك الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها.
____________________
* لا يجب مراعاة هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[١] لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات. (الگلپايگاني).
[٢] لا إشكال في عدم وجوبه وإنما الإشكال في حرمة أخذ الزكاة. (الحكيم).
* عدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* أقواه عدم الوجوب. (الشيرازي).
[٣] لا بأس بتركه لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله. (آقا ضياء).
* قد عرفت ما فيه، نعم إذا كان يصدق القدرة على التعيش بغير الزكاة عرفا لسهولة التعلم وعدم احتياجه إلى وقت طويل لم يجز أخذ الزكاة وإلا جاز.
(الحكيم).
* والأقوى عدم وجوبه. (الگلپايگاني).
* وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[١] لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات. (الگلپايگاني).
[٢] لا إشكال في عدم وجوبه وإنما الإشكال في حرمة أخذ الزكاة. (الحكيم).
* عدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* أقواه عدم الوجوب. (الشيرازي).
[٣] لا بأس بتركه لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله. (آقا ضياء).
* قد عرفت ما فيه، نعم إذا كان يصدق القدرة على التعيش بغير الزكاة عرفا لسهولة التعلم وعدم احتياجه إلى وقت طويل لم يجز أخذ الزكاة وإلا جاز.
(الحكيم).
* والأقوى عدم وجوبه. (الگلپايگاني).