(مسألة ٢٧): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد [٢] منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشئ آخر.
(مسألة ٢٨): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا.
تم كتاب الحج ويليه كتاب الإجارة
____________________
[١] ويجوز أن يكون النزع من رأسه من دون شق القميص. (الفيروزآبادي).
[٢] في الجملة. (الإمام الخميني).
* حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي).
[٢] في الجملة. (الإمام الخميني).
* حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي).