____________________
[١] هذا هو الأحوط. (الإصفهاني، النائيني).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة. (آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
[٣] أو العلم به. (الإمام الخميني).
[٤] إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم وإلا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه. (الإمام الخميني).
* بل يجدد في الصورتين إلا إذا تبين عدم التمكن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات. (الگلپايگاني).
[٥] والظاهر كفاية الإحرام في الطيارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكن من الإحرام فيها. (الگلپايگاني).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة. (آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
[٣] أو العلم به. (الإمام الخميني).
[٤] إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم وإلا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه. (الإمام الخميني).
* بل يجدد في الصورتين إلا إذا تبين عدم التمكن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات. (الگلپايگاني).
[٥] والظاهر كفاية الإحرام في الطيارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكن من الإحرام فيها. (الگلپايگاني).