(مسألة ١٨): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله.
(مسألة ١٩): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل [٤]، بمعنى الحلول في
____________________
[١] لا إشكال فيه كما مر. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا إشكال فيه كما مر ويأتي فيه التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه الأقوى. (النائيني).
[٢] قد مضى أن التعليل عليل وأن مجانية عمل الأجير التي هي مختاره وسيصرح به ضعيف سخيف. (الفيروزآبادي).
* عرفت قريبا أن المدار ليس على الفائدة وعدمها وعلى فرضه فالفائدة حاصلة ولا أقل من الأجر وعمل المسلم محترم. (كاشف الغطاء).
[٣] بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزعة أجرتها على أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته. (النائيني).
[٤] مع عدم انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر. (الخوانساري).
* لا إشكال فيه كما مر ويأتي فيه التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه الأقوى. (النائيني).
[٢] قد مضى أن التعليل عليل وأن مجانية عمل الأجير التي هي مختاره وسيصرح به ضعيف سخيف. (الفيروزآبادي).
* عرفت قريبا أن المدار ليس على الفائدة وعدمها وعلى فرضه فالفائدة حاصلة ولا أقل من الأجر وعمل المسلم محترم. (كاشف الغطاء).
[٣] بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزعة أجرتها على أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته. (النائيني).
[٤] مع عدم انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر. (الخوانساري).