(مسألة ٦٥): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحرية، الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية، وعدم استلزامه الضرر [٢]، أو ترك واجب، أو فعل حرام [٣] ومع فقد أحد هذه لا يجب. فبقي الكلام في أمرين:
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط [٤] فحج، ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا [٥] مع تحقق سائر الشرايط وأتى به أجزأه [٦] عن حجة الإسلام كما مر سابقا، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة [٧] فالظاهر استقرار وجوب
____________________
(البروجردي). بل مطلقا. (الشيرازي).
[١] فعله أشد من ترك الحج. (الگلپايگاني).
* هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية. (الخوئي).
[٢] مر التفصيل فيه وفي تالييه. (الإمام الخميني).
[٣] على ما تقدم فيهما من ملاحظة الأهمية. (الخوئي).
[٤] حتى البلوغ والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح. (آقا ضياء).
[٥] أي وتبين أنه بالغ وحر. (كاشف الغطاء).
[٦] يعني أجزأه إن بان كونه بالغا حرا لكنه مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
* محل تأمل كما مر. (البروجردي).
[٧] بل إلى تمام زمان حجه لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.
[١] فعله أشد من ترك الحج. (الگلپايگاني).
* هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية. (الخوئي).
[٢] مر التفصيل فيه وفي تالييه. (الإمام الخميني).
[٣] على ما تقدم فيهما من ملاحظة الأهمية. (الخوئي).
[٤] حتى البلوغ والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح. (آقا ضياء).
[٥] أي وتبين أنه بالغ وحر. (كاشف الغطاء).
[٦] يعني أجزأه إن بان كونه بالغا حرا لكنه مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
* محل تأمل كما مر. (البروجردي).
[٧] بل إلى تمام زمان حجه لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.