(مسألة ٩): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان [٢] ولو مع وجود المستحق، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله.
(مسألة ١٠): مؤنة النقل على الناقل [٣] في صورة الجواز، ومن الخمس [٤] في صورة الوجوب.
(مسألة ١١): ليس من النقل لو كان له مال [٥] في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمة
____________________
ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحق وإلا فالأظهر أن التألف يحسب على المالك والخمس بالنسبة. (الخوئي).
[١] مع عدم المبادرة وأما معها فعدم الضمان لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال كما تقدم في الزكاة. (الحكيم).
* فيه تأمل والضمان أولى وأحوط. (الجواهري).
[٣] على الأحوط والأولى. (الجواهري).
[٤] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر وعدم كون القاعدة مشرعة.
(الخوانساري).
[٥] مر الاحتياط في مثله. (الإمام الخميني).
[١] مع عدم المبادرة وأما معها فعدم الضمان لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال كما تقدم في الزكاة. (الحكيم).
* فيه تأمل والضمان أولى وأحوط. (الجواهري).
[٣] على الأحوط والأولى. (الجواهري).
[٤] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر وعدم كون القاعدة مشرعة.
(الخوانساري).
[٥] مر الاحتياط في مثله. (الإمام الخميني).