(مسألة ٣٤): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد [١] على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟
وجهان، أحوطهما الأول [٢] وأقواهما الثاني [٣].
(مسألة ٣٥): لو كان الحرام المجهول مالكه معينا [٤] فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني [٥]
____________________
دون ما إذا دفعها إلى الحاكم فضلا عما عداها مما يتعين دفعه إليه ولا ضمان في شئ من ذلك. (النائيني).
[١] على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأظهر ذلك، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، وإلا وجب تخميس الباقي ثانيا. (الخوئي).
* بل هو الأقوى. (النائيني).
[٣] الأحوط إجراء الحكمين عليه. (الشيرازي).
[٤] يعني مالا معينا مشخصا لكن لم يعلم مقداره. (الإصفهاني).
[٥] في قوته نظر ومجهول المالك ليس من قبيل الخمس والزكاة ونحوهما في نحو الاستحقاق فتدبر. (آل ياسين).
* بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام * بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام فقط ويكفيه القدر المتيقن منه. (الجواهري).
* فيه نظر والتعليل عليل جدا. (الحكيم).
[١] على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأظهر ذلك، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، وإلا وجب تخميس الباقي ثانيا. (الخوئي).
* بل هو الأقوى. (النائيني).
[٣] الأحوط إجراء الحكمين عليه. (الشيرازي).
[٤] يعني مالا معينا مشخصا لكن لم يعلم مقداره. (الإصفهاني).
[٥] في قوته نظر ومجهول المالك ليس من قبيل الخمس والزكاة ونحوهما في نحو الاستحقاق فتدبر. (آل ياسين).
* بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام * بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام فقط ويكفيه القدر المتيقن منه. (الجواهري).
* فيه نظر والتعليل عليل جدا. (الحكيم).