(مسألة ٥): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم [٢] والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
(مسألة ٦): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة ٧): لا يكفي ادعاء [٣] الفقر إلا مع سبقه [٤] أو الظن [٥] بصدق المدعي.
(مسألة ٨): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين [٦]
____________________
* فيه أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* لا يترك مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل حتى في هذه الصورة. (الشيرازي).
[١] فيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة سنته. (الإمام الخميني).
[٢] ينبغي جعل ذلك من مرجحات بعض من سبق على بعض. (الحكيم).
[٣] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[٤] تقدم الكلام فيه في زكاة المال. (الخوئي).
[٥] بل الوثوق. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
* الحاصل من ظهور حاله. (الإمام الخميني).
* إذا كان ناشئا من ظهور حاله وكيفية تعيشه. (الإصفهاني).
[٦] في وجوب نية التعيين نظر نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما
* لا يترك مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل حتى في هذه الصورة. (الشيرازي).
[١] فيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة سنته. (الإمام الخميني).
[٢] ينبغي جعل ذلك من مرجحات بعض من سبق على بعض. (الحكيم).
[٣] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[٤] تقدم الكلام فيه في زكاة المال. (الخوئي).
[٥] بل الوثوق. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
* الحاصل من ظهور حاله. (الإمام الخميني).
* إذا كان ناشئا من ظهور حاله وكيفية تعيشه. (الإصفهاني).
[٦] في وجوب نية التعيين نظر نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما