____________________
بالقيمة يجب وإلا يجب إخراج الزكاة وإيراد النقص على النذر. (الإمام الخميني).
* بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة. (الخوئي).
[١] إذا تعلق النذر بجميع النصاب وأدى الزكاة من غيره وتصدق بالجميع وفاء لنذره برئت ذمته منهما. (الجواهري).
* إن كان النذر متعلقا بغير مقدار الزكاة منها وإلا فيجب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكن ومع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة. (الگلپايگاني).
* بتمامه إن كان تعلق بغير مقدار الزكاة منها أو بجميعها وكان قادرا على إخراج زكاتها من غيرها بالقيمة وإلا كان الواجب الوفاء به فيما عدا الزكاة منها. (البروجردي).
[٢] بل لعدم جريانه في الحول من حين النذر إلى حين العصيان. (الإصفهاني).
* بل لأنه كان ممنوعا عن التصرف قبل انتهائه وهذا التعليل كما ترى.
(آل ياسين).
* بل بنفس النذر. (البروجردي).
* بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحكيم).
* بل لسلب تمام التمكن من التصرف بالنذر. (الإمام الخميني).
* بل بالنذر. (الخوانساري).
* العصيان لا يوجب انقطاع الحول فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه إلا أنك عرفت أنه ليس بقاطع ولا سيما في الفرض المزبور. (الخوئي).
* بل لانقطاعه بعدم التمكن من التصرف بالنذر عصى أم لم يعص. (الشيرازي).
* بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة. (الخوئي).
[١] إذا تعلق النذر بجميع النصاب وأدى الزكاة من غيره وتصدق بالجميع وفاء لنذره برئت ذمته منهما. (الجواهري).
* إن كان النذر متعلقا بغير مقدار الزكاة منها وإلا فيجب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكن ومع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة. (الگلپايگاني).
* بتمامه إن كان تعلق بغير مقدار الزكاة منها أو بجميعها وكان قادرا على إخراج زكاتها من غيرها بالقيمة وإلا كان الواجب الوفاء به فيما عدا الزكاة منها. (البروجردي).
[٢] بل لعدم جريانه في الحول من حين النذر إلى حين العصيان. (الإصفهاني).
* بل لأنه كان ممنوعا عن التصرف قبل انتهائه وهذا التعليل كما ترى.
(آل ياسين).
* بل بنفس النذر. (البروجردي).
* بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحكيم).
* بل لسلب تمام التمكن من التصرف بالنذر. (الإمام الخميني).
* بل بالنذر. (الخوانساري).
* العصيان لا يوجب انقطاع الحول فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه إلا أنك عرفت أنه ليس بقاطع ولا سيما في الفرض المزبور. (الخوئي).
* بل لانقطاعه بعدم التمكن من التصرف بالنذر عصى أم لم يعص. (الشيرازي).