(مسألة ١٨): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ، وإن مات بعده وجب الإخراج [٣] من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة.
(مسألة ١٩): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن [٤] إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها [٥].
(مسألة ٢٠): إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم [٦] مع إحراز العيلولة على فرض الحياة [٧].
____________________
[١] الظاهر عدم الفرق بين هذا وسابقه. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي) [٢] فيه نظر. (الحكيم).
[٣] فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
[٤] إذا عالها وكذا البائن. (الگلپايگاني).
* الميزان العيلولة رجعية كانت أو بائنة. (الإمام الخميني).
* العبرة في وجوب الفطرة إنما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن.
(الخوئي).
[٥] لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردي).
* لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة. (الخوانساري).
* بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلا فرق بين البائن والرجعية. (كاشف الغطاء).
[٦] العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقا مطلقة وغير مطلقة. (الجواهري).
[٧] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي) [٢] فيه نظر. (الحكيم).
[٣] فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
[٤] إذا عالها وكذا البائن. (الگلپايگاني).
* الميزان العيلولة رجعية كانت أو بائنة. (الإمام الخميني).
* العبرة في وجوب الفطرة إنما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن.
(الخوئي).
[٥] لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردي).
* لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة. (الخوانساري).
* بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلا فرق بين البائن والرجعية. (كاشف الغطاء).
[٦] العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقا مطلقة وغير مطلقة. (الجواهري).
[٧] على الأحوط. (الگلپايگاني).