(مسألة ٩): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم.
بل يجب إلا إذا وكلهم [١] أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه [٢].
(مسألة ١٠): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما [٣] بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر [٤] ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصته [٥] وإن لم يكن في عيال
____________________
[١] وكان واثقا بأنهم يخرجونها عنه. (البروجردي).
* هذا فيما إذا كان واثقا بأنهم يؤدون عنه. (الخوئي).
* ووثق بأدائهم. (الحكيم).
* مع كونهم مورد وثوقه في التأدية. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بإخراجهم. (الگلپايگاني).
* مجرد التوكيل أو الإذن في التبرع غير مسقط بل لا بد من الوثوق بالتأدية.
(الشيرازي).
[٢] مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
[٣] على إشكال أحوطه ذلك. (البروجردي، الخوانساري).
* على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحائري).
[٤] على الأحوط. (الحكيم).
[٥] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا فيما إذا كان واثقا بأنهم يؤدون عنه. (الخوئي).
* ووثق بأدائهم. (الحكيم).
* مع كونهم مورد وثوقه في التأدية. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بإخراجهم. (الگلپايگاني).
* مجرد التوكيل أو الإذن في التبرع غير مسقط بل لا بد من الوثوق بالتأدية.
(الشيرازي).
[٢] مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
[٣] على إشكال أحوطه ذلك. (البروجردي، الخوانساري).
* على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحائري).
[٤] على الأحوط. (الحكيم).
[٥] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).