(مسألة ٦): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [٧] سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى [٨] وإن كان الأحوط العدم [٩].
____________________
[١] بل الموكل يتولى النية كما مر (الخوئي).
[٢] وقد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[٣] محل إشكال. (الإصفهاني).
[٤] لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
[٥] الثاني محل إشكال. (البروجردي).
* في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[٦] لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
[٧] الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
[٨] إن كان بإذن منه. (البروجردي).
* فيه إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
* قد مر أن التبرع بها محل إشكال. (الإصفهاني).
[٩] لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع
[٢] وقد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[٣] محل إشكال. (الإصفهاني).
[٤] لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
[٥] الثاني محل إشكال. (البروجردي).
* في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[٦] لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
[٧] الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
[٨] إن كان بإذن منه. (البروجردي).
* فيه إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
* قد مر أن التبرع بها محل إشكال. (الإصفهاني).
[٩] لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع